إذا أخذ القيمة غرامة، من غير نظر إلى إسقاط المثلية، وأخذها أعم منه.
ومن ذلك يتضح ما في كلام الشيخ (قدس سره): من فرضه المراضاة بين الغريم والمالك بأن القيمة عوض للمثل (1).
مع أنه لو فرض المراضاة بينهما، لم يكن فرق بين الصور، ولا يتجه التفصيل. مضافا إلى أن المفروض أخذ الغرامة ولو من غير رضاه، لا المراضاة بالمعاوضة، ولو فرض مراضاة فإنما هي لأخذ الغرامة لا للمعاوضة; فإن باب أخذ الغرامات أجنبي عن باب المعاوضات.