ومبنى أعلى القيم من يوم الأخذ إلى يوم التلف، هو ضمان الأوصاف حتى وصف التقويم، وهو ضعيف.
وأضعف منه احتمالات أخر، كاحتمال الأعلى من يوم الأخذ إلى يوم الأداء، أو من يوم التلف إلى يوم الأداء لابتنائهما على كون ما في العهدة مضمونا; وأن العين التي هي في العهدة لو علت قيمتها صارت مضمونة، وهو كما ترى; ضرورة أن الاعتبار في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «على اليد ما أخذت...» (1) إلى آخره، أن العهدة مترتبة على الأخذ، وأن الاستيلاء والأخذ سبب للعهدة والضمان، فجعل العهدة استيلاء خلاف الاعتبار في القاعدة، وخلاف فهم العرف.
ولو جعل الاستيلاء الذي هو العهدة سببا لعهدة أخرى، لزم أن يكون فوق العهدة عهدة، وهو كما ترى.
مع أن اللازم للمبنى المذكور أن يكون الحكم محققا لموضوعه، وهو وإن كان ممكن الدفع عقلا كما في الأخبار مع الواسطة (2)، لكن هناك كان موافقا لارتكاز العرف، بخلافه هاهنا; لبعده عنه جدا.
مضافا إلى أن الاستيلاء الذي كان بحكم الشرع قهرا على الضامن، خارج عن دليل اليد; ضرورة عدم موافقة العقل والعقلاء على ذلك.
وبالجملة: إن الضمان من أحكام المأخوذ لا المضمون.
ولا يبعد أن يكون أقواها بنظر العرف احتمال ما قبل الأخير، الذي نتيجته اعتبار قيمة يوم التلف، هذا بحسب مقتضى قاعدة اليد، وإطلاقات أدلة الضمان.
وأما بحسب الأدلة الخاصة، فلا بد من النظر فيها حتى يتضح الأمر.