والظاهر أن المثلي الذي وجد مثله خارج عنها، ويكون ضمانه بالمثل، كما ادعي الإجماع عليه (1).
وقال صاحب «الجواهر»: إنه من قطعيات الفقه (2).
وعن «غاية المراد»: أطبق الأصحاب على ضمان المثلي بالمثل إلا ما يظهر من ابن الجنيد وقد أول كلامه أيضا (3).
وكيف كان: فلا دليل على خروج مطلق المثلي، بل الخارج ما هو موجود مثله، لا المتعذر، ولا نادر الوجود.
وأما صحيحة صفوان الجمال: أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من وجد ضالة فلم يعرفها، ثم وجدت عنده، فإنها لربها أو مثلها، من مال الذي كتمها».
وفي نسخة من «الفقيه» (4) وعن «الكافي»: ومثلها ب «الواو» (5).
فلا تقاوم ما تقدم، مع اختلاف النسخ، و اغتشاش المتن; لأن المفروض وجودها عند الواجد، فلا بد من التقدير بأنه لو كانت تالفة فمثلها، فتعرضت لفرض غير مذكور، مع أنه لا يلائم نسخة «الكافي» و «الفقيه» وظهورها في تعلق ضمان المثل بالمال الخارجي، وهو خلاف المتسالم عندهم، وخلاف أدلة الضمانات.
مع أن الحمل على المماثل في القيمة بقرينة قوله: «من مال الذي كتمها» غير بعيد، سيما إذا قلنا: بأن المثل بالمعنى المعهود اصطلاح حادث، ولهذا