لضمان القيمة; فإن وجوب الغرامة لأجل الضمان لا اقتراحا، وهو واضح.
كما أن خصوصية النار والإشعال في الدار ونحوها، ملغاة بنظر العرف، والظاهر منها أن التسبيب لإتلاف مال الغير موجب للضمان بالقيمة.
ومنها: موثقة السكوني في قضية السفرة المطروحة، ففيها: «فإن جاء طالبها غرموا له الثمن» (1).
فإن التغريم بالقيمة مع أن بعض ما فيها من قبيل المثلي دليل على أن الضمان مطلقا بالقيمة.
إلا أن يقال: إن ذلك تعبد خاص في المورد; للإذن في الأكل، فهو ضمان جعلي لأجل جواز الأكل، فيستقر بالأكل، كما تشهد به مرسلة الصدوق (2) كما تقدم (3).
ومنها: في خصوص القيميات صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله؟
قال: «على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه» (4).
وقريب منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5).