وتدل أيضا عليه: ما دلت على احتساب ما استفاد المرتهن من غلات الأرض مما عليه، كصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في كل رهن له غلة، أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه» (1).
ورواية إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة.
فقال: «على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الأرض والدار ما أخذه من الغلة، ويطرحه عنه من الدين له» (2).
فإن «الغلة» مطلق فائدة دار أو أرض نحو ذلك، حتى نحو الزرع والثمر (3)، فتدل الروايات بإطلاقها على الاحتساب ولو كان المضمون مثل الزرع والثمر، كما دلت عليه صحيحة محمد بن قيس (4).