قال: «نعم; لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه».
قلت: فهلك نصف الرهن؟
قال: «على حساب ذلك».
قلت: فيترادان الفضل؟
قال: «نعم» (1).
ورواها الصدوق، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، نحوها إلا أنه قال: «فيهلكه» (2).
يظهر منها بترك الاستفصال، أن الرهن سواء كان مثليا أم قيميا، وسواء كان المثل متعذرا أم لا، أو وجد للقيمي مثل أم لا، إذا هلك بتفريط منه مضمون بالقيمة; لأن سقوط مائة درهم دليل على أن الضمان بالقيمة، وإلا فلا وجه للسقوط، كما أن لزوم تأدية مائتي درهم، دليل على أن الدراهم على عهدته في المثلي والقيمي مطلقا.
ويظهر من التعليل أن إتلاف مال الغير مطلقا بل التلف تحت يده تفريطا موجب لضمانها في المثليات والقيميات; ضرورة أن المتفاهم عرفا من قوله (عليه السلام):
«لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه» أن تمام العلة للضمان هو التضييع، من غير دخالة للرهن والفضل فيه، وهو يفيد قاعدة الإتلاف مع الزيادة، وهي بيان كيفية الضمان; وأنه بالقيمة مطلقا.
بل لو قرئ «يهلك» على نسخة الشيخ والكليني (قدس سرهما) بفتح «الياء» على أنه مضارع مجرد، يمكن استفادة ضمان اليد في الجملة منها أيضا، فلا شبهة في