دلالتها على الضمان بالقيمة.
والظاهر أن مراد الشيخ الأعظم (قدس سره) مما دلت على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن، سقط من ذمته بحساب ذلك (1) هو هذه الرواية وما شابهها; ضرورة دلالتها على سقوط مائة درهم بتلف الرهن الذي يساوي ثلاث مائة، ودل ذيلها على الحساب بالنسبة لو تلف النصف.
والعجب أن السيد الطباطبائي (قدس سره) قال: «لم أعثر على هذا الخبر» (2). فكأنه زعم أن مراد الشيخ وجود رواية مشتملة على لفظ «السقوط» وإلا فدلالة الروايات على السقوط بالحمل الشائع واضحة.
كما أن حمل مثلها على التراضي بينهما واحتسابهما كذلك غريب (3); ضرورة أن قوله (عليه السلام): «على الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم» حكم إلزامي دال على أن لزوم أداء القيمة لاشتغال ذمته بها، وإلا لم يكن وجه للزوم أدائها، وأين هذا من التراضي بينهما؟!
ويدل على المقصود قوله (عليه السلام): «على حساب ذلك» بعد فرض تلف النصف، وقوله: «فيترادان الفضل» الذي صدقه أبو إبراهيم (عليه السلام). بل نفس هذه العبارة المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرهن على ما في بعض الروايات (4)، تدل على أن الضمان بالقيمة; لأن معنى تراد الفضل أن الدين يسقط بحساب الرهن التالف مضمونا، فإن زاد الرهن سقط من الضمان بمقدار الدين، وأخذ الراهن فضله، وإن نقص سقط بمقداره من الدين، وأخذ المرتهن البقية.