كتاب البيع - الامام الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٧٨
للعذر عن الأداء التام.
فلا محيص عن القول: بأن وجدان المثل موجب لرفع العذر عن أداء ما في العهدة، وأن الأداء الناقص لا يعد أداء عند رفع العذر، فكما أن العين لو رجعت بخرق العادة، لا بد من أدائها إلى مالكها وأخذ المثل أو القيمة، كذلك أداء القيمة أداء عذري لبعض مراتب العين أو المثل، ومع إمكان الأداء بجميع مراتبه أو بمرتبته الكاملة، لا بد من أدائه.
وأما إن قلنا بأن أداء المثل في المثليات غرامة تامة وجبران كامل للخسارة، وأداء القيمة عند تعذره أيضا غرامة كاملة وجبران تام في باب الغرامات، فلا بد من التفصيل بين رجوع العين خرقا للعادة، وبين رفع العذر والتمكن عن المثل بعد أداء القيمة.
بتقريب: أن العين بما لها من الهوية الخاصة، لا تجبر بالغرامة; لأن الهويات لا توجب اختلاف الرغبات، فمن من حنطة يجبر بمن آخر منها، مع تساويهما في جميع الأوصاف الموجبة لاختلاف الرغبات، وكونه ذا هوية خاصة، لا دخالة له في باب الغرامات.
فلو أتلف منا منها، وأدى منا مماثلا من جميع الجهات الموجبة لاختلاف الرغبات، فقد أدى الغرامة تامة، وجبر الخسارة كاملة، وخرج عن عهدة ما يكون مضمونا عليه، لكن لم يجبر الهوية الشخصية; لعدم كونها دخيلة في الغرامة، لأن الدخيل فيها عرفا هو الطبيعة الموصوفة بصفات دخيلة في الرغبات.
فإذا فرض رجوع العين بشخصها بخرق العادة، فللمالك مطالبة الهوية; لعدم جبرها فرضا، و الهوية ملكه، والمثل وإن كان تمام الغرامة، لكنه غرامة لما هو دخيل في باب الغرامة والضمان، لا لما هو خارج عنه.
(٥٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... » »»
الفهرست