الشيخ (قدس سره) (1).
فإن منها: ما يكون المال كموضوعه، كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الناس مسلطون على أموا لهم» (2) أو موضوعه نحو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يحل مال امرئ مسلم» (3).
ومنها: ما يكون الملك موضوعه، كاستصحاب بقاء الملك.
ففي مثلهما لا يصح التمسك بعد تلف العينين بهما; لأن الحكم متعلق بالموضوع المفروض الوجود، والمال المعدوم لا يحكم بأن الناس مسلطون عليه، أو لا يحل التصرف فيه بلا رضا صاحبه، والمعدوم لا يعتبر ملكا حتى يستصحب.
مع ما في الاستصحاب من الإشكال الآخر، وهو معارضته باستصحاب جواز المعاملة، ولعله مقدم على الاستصحاب المذكور بالحكومة، فتأمل.
ثم لو قلنا بالملك، فمع تلف العينين يكون المرجع - بناء على ما قدمنا - أصالة الإطلاق في نحو (أوفوا بالعقود) و «المؤمنون عند شروطهم» (4) ولا يجري الاستصحاب مع إطلاق الدليل الاجتهادي.
ويظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) عدم جريانه في نفسه، بدعوى: أن الجواز هنا غير متعلق بالعقد، وليس ذلك على نحو جواز البيع الخياري; من عوارض العقد.
بل لو شك في كونه متعلقا بالعقد، أو بالعوضين، أو كان نحو جواز الرجوع