الثابت في الهبة، لا يجري الاستصحاب أيضا.
وبالجملة: حيث كان الجواز بمعنى جواز تراد العينين، وارتفع مورد التراد، امتنع بقاؤه (1).
وفيه: أنه إن كان المراد بالتراد هو الخارجي التكويني، فلا شبهة في أن الجواز في المعاطاة لا يتعلق به; ضرورة نفوذ الفسخ اللفظي مع بقاء العينين، فلا بد وأن يراد به التراد الاعتباري، وهو تابع لفسخ العقد، ولا يعقل تحققه بغيره.
نعم، يمكن الفسخ بالقول وبالفعل - أي التراد الخارجي - بقصد فسخه، فالجواز متعلق بالعقد، المتعلق بالعينين على نحو تعلق الخيار; فإنه حق متعلق بالعقد المتعلق بالعين، فحينئذ إن قلنا: بإمكان بقاء حق الخيار مع تلف العينين، فلا مجال لإنكار إمكان بقاء الجواز في المقام، ومع الشك يكون مجرى الاستصحاب.
نعم، لا يجري في المقام للدليل الاجتهادي.
وما أفاد (رحمه الله) من أنه لا دليل في مقابل أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين (2).
فيه: أنه إن كان المراد من جوازه، أخذ العينين والتصرف فيهما، من غير جواز فسخ المعاملة، فهو ليس في مقابل أصالة اللزوم التي لا شك في تعلقها بالعقد.
أو المراد جواز ردهما في الملكية; أي تملكهما من غير فسخ، فهو أيضا كذلك; لأنه تملك جديد غير مقابل لأصالة اللزوم، كجواز التملك تقاصا.
أو المراد التراد الاعتباري، الذي هو عبارة أخرى عن فسخ المعاملة، فهو