فالقبض بما هو فعل أنشئ به الملك، سبب له، وبما هو استيلاء خارجي سبب للضمان، وسببية شئ واحد بحيثيتين حقيقيتين لأمرين لا محذور فيه (1).
وفيه: أن العقد إذا كان سببا تاما للملك، وكذا القبض للضمان، فلا بد مع ملازمة المسببين من ملازمتهما أيضا، وإلا يلزم تفكيك المسبب عن سببه التام، وهو محال، فلا بد من الالتزام بعدم صحة القرض إلا معاطاة، وهو كما ترى.
ولو كان السبب للملك العقد المتعقب بالضمان، فإن كان التعقب بنحو الاشتراط، لزم المحذور المتقدم الذي فر منه، وإن كان بنحو التقييد، لزم في القرض المعاطاتي تقييد الشئ بنفسه، وهو مستلزم للأثنينية، ومع عدمها محال.
مع أن ما ذكره خروج عن ظاهر الفقهاء; من أن القبض شرط للصحة (2).
ثم قال: والجواب العام: أن الفعل الخارجي الخاص له حيثيتان; من حيث الصدور من الراهن مثلا إقباض، ومن حيث مساسه بالمرتهن القابض قبض، كالإعطاء والأخذ في المعاطاة البيعي، فهناك فعلان حقيقة، كل منهما قائم بطرف، فلا مانع من كون أحدهما بمنزلة المقتضي، والآخر بمنزلة الشرط (3).
وفيه: أن القرض المعاطاتي عقد، يتم على مسلكهم بالإعطاء والأخذ، فالأخذ متمم لتحقق المعاطاة، فلا يمكن أن يكون شرطا; للمحذور المتقدم.
نعم، يمكن أن يقال: إن الأخذ الخارجي واحد ذو حيثيتين; حيثية الأخذ