العقد لازما، لا يجوز لأحدهما الرجوع.
وقد يتشبث لعدم الرجوع بوجوه:
منها: أن ما في الذمة يتشخص بتشخص الأطراف والإضافات، ومع سقوطه لا يعقل عوده; لأن المعدوم يمتنع أن يعود (1)، ولعل نظر الشيخ الأعظم (قدس سره) بقوله: «الساقط لا يعود» (2) إلى هذا الوجه.
وفيه: أن الكلي المورد للمعاملة، ما هو قابل للصدق على الخارج وعلى الكثيرين، وما هو متشخص بقيد التشخص لا يعقل أن يتحقق في الخارج وينطبق على الكثيرين، فما في الذمة نفس الطبيعة بلا خصوصية موجوديتها في الذمة وتخصصها بالإضافات، فعودها ليس من إعادة المعدوم.
وبعبارة أخرى: إن الطبيعة بنفسها لا تتكثر، وإنما تتكثر بالوجود والتشخص، والمفروض في المقام أنه ليس ما في الذمة هو الموجود الشخصي المتخصص بالخصوصيات، فمثل تلك الطبيعة لا كثرة فيها; إذ الشئ لا يتكثر بنفسه، فإذا اعتبرت تلك الطبيعة في الذمة، ثم سقطت واعتبرت ثانية وثالثة، لا تكون في تلك الاعتبارات الكثيرة إلا نفسها; لعدم لحوق ما يوجب التكثر والغيرية بها، فمن من حنطة - بلا قيد وخصوصية - من منها، ولو لوحظ ألف مرة.
واختلاف الاعتبار واللحاظ لا يوجب اختلاف المعتبر والملحوظ، فحديث إعادة المعدوم ناش من الخلط بين الطبيعة بلا قيد، والطبيعة الموجودة في الذمة المتخصصة بالخصوصيات.
وأما ما قاله صاحب المقال، إن كان المراد بجواز التراد، التراد الملكي