بالمعنى المصدري، وهي متممة للمعاملة، وحيثية الحصول في اليد، وهي شرط الصحة، ولا مانع من كون إحدى الحيثيتين شرطا لتأثير الأخرى; فإن الشرط في أمثال الموارد المذكورة ليس القبض بالمعنى المصدري، ولهذا لو كان الشئ بيد المرتهن مثلا قبل عقد الرهن، ثم انعقد، يكون الشرط حاصلا، فالشرط هو كون العين في يد المرتهن، ومعلوم أن الأخذ - بالمعنى المصدري - متقدم على ما هو حاصل المصدر.
والشرط - هو الحصول في يد المرتهن - وإن كان متأخرا عن ذات الإقباض، لكن يصح أن يكون شرطا لتأثيره، كما أن القبض شرط لصحة العقد المتقدم وجودا.
ثم إن ذلك على فرض كون الشرط - في مثل المعاملات - كالشرط في التكوين، وإلا فالأمر سهل.
ثم لو فرض ورود الإشكال المتقدم، لا يلزم من ذلك بطلان المعاطاة في المعاملات المذكورة، وعدم جريانها فيها، بل لازمه أن يتعدد الإعطاء والأخذ، فمرة لانعقاد العقد، ومرة أخرى لحصول القبض.
هذا إذا كان الشرط القبض، وإلا فالقبض متمم للمعاملة بوجوده الحدوثي، وبقاء المقبوض في يد الطرف آنا ما بعد المعاملة بمنزلة الشرط.
فتحصل من ذلك: أنه كل ما يمكن إيقاعه بالمعاطاة تصح فيه، إلا أن يدل دليل على عدم جريانها فيه.