المقام شئ منهما، ولا صلاحية لدليل السلطنة لرد العوض بعد دليل اللزوم; لأن السلطنة ليست على الأحكام الشرعية.
وأما التمسك بأصالة بقاء سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، وتحكيمها على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك (1)، ففيه إشكال; لعدم كون الشك في بقاء الإباحة الشرعية مسببا عن الشك في بقاء السلطنة، بل هو مسبب عن الشك في مقدار جعل الشارع، وليس نفي الإباحة من الآثار الشرعية لبقاء السلطنة.
نعم، هما متضادان، فإطلاق دليل السلطنة المثبت لجواز التراد، النافي لبقاء الإباحة بعد الرجوع والرد كاف في أصالة عدم اللزوم.
وقد يقال في وجه عدم الحكومة: إن المراد بالسلطنة إما القدرة شرعا - تكليفا ووضعا - على التصرف، أو لازمها، وهو عدم سلطنة الغير.
فالاستصحاب على الأول جار، وغير مناف لجواز تصرف الغير. فلكل منهما التصرف فيه، أحدهما بالملك، والآخر بالإباحة الشرعية.
وعلى الثاني: - ومرجعه إلى استصحاب محجورية غير المالك قبل المعاطاة - فلا يجري استصحاب المحجورية; ضرورة تبدلها باللامحجورية بواسطة المعاطاة، فتستصحب اللامحجورية (2).
وفيه: أن المراد بالسلطنة - حسب إطلاق دليلها - هو السلطنة التامة المطلقة على جميع التصرفات، وعلى منع الغير عنها; ضرورة أن سلطنة الغير على تصرف ما، منافية لإطلاق السلطنة.
فحينئذ نقول: إن المتيقن من جواز تصرف المباح له، هو حال عدم منع