نعم، لو لم نقل بمقالته كما تقدم (1)، لا يرد الإشكال المذكور.
ثم إنه يرد الإشكال على مقالة العلامة (2); فإنه لو كان الإعتاق جوابا للاستدعاء، ويحصل النقل والانتقال به وبالاستدعاء، للزم أن تحصل الملكية مع العتق لو كان الإعتاق سببا لهما عرضا، وهو محال، ودخول المعتق الحر في ملك المالك بلا سبب لو كانت الملكية متأخرة عنه، وحصول العتق بعد الملكية بلا سبب لو كان الإعتاق إنشاء للعتق.
مع أن تقدير وقوع النقل قبل العتق بلا وجه إن كان المراد به الإعتاق، وتأخر العتق عن سببه آنا ما محال إن كان المراد به العتق المنشأ بالسبب.
مضافا إلى أنه لا دليل على عدم احتياج البيع الضمني إلى الشروط المقررة، بل القول ببطلان البيع الضمني أقرب إلى الواقع من الالتزام بعدم احتياجه إلى الشروط.
ويمكن أن يوجه كلامه بأن الاستدعاء المذكور منحل إلى أمرين:
أحدهما: العتق.
والثاني: التمليك متقدما عليه، المفهوم من قوله: «عني» وقوله: «أعتقت عنك» بواسطة اشتماله على «عن عتق» بعد التمليك، وتدل على حصول التمليك كلمة «عنك» فكأنه قال: «ملكتك فأعتقته عنك».
والمراد بتقدير الملك آنا ما، تحقق الملك في الرتبة المتقدمة على العتق، فكأنه قوله: «أعتقته عنك» كناية عن البيع متقدما على العتق، وعتق بعده، فتأمل فإنه مع ذلك لا يسلم عن الإشكال; لأن الإنشاء الواحد لا يصح أن يكون عتقا وتمليكا عرضا، فضلا عن كونه إنشاءين طوليين.