المالكية; بدعوى أن المعاطاة تنحل إلى شيئين، التمليك مقابل التملك، والإباحة بالعوض، وهي متحققة في ضمن الأول، فإذا قام الإجماع على عدم حصول الملك، بقيت الإباحة بالعوض، وعقدها لازم على القواعد، لكن المبنى فاسد كما لا يخفى.
وإن قلنا: بالإباحة الشرعية، فإن قلنا: إن الشارع أسقط سببية المعاطاة لحصول الملكية، وأثبت لها سببية للإباحة، يمكن القول باللزوم; بدليل وجوب الوفاء بالعقود، فإن السبب الشرعي كالسبب العقلائي في وجوب الوفاء بمقتضاه، ومجرد عدم قصدها لا يوجب سلب العقدية أو سلب المقتضي، ومع وجود المقتضي يكون الوفاء به بالعمل بمقتضاه، ولو كان بسببية شرعية.
إلا أن يقال: إن الأدلة منصرفة إلى المقتضيات العقلائية التي تكون مقصودة للمتعاملين، وهو غير ظاهر، ولا سيما مع التفات المتعاملين إلى السببية الشرعية، فتأمل.
وإن قلنا: بأن الإباحة الشرعية حكم ثابت منه لموضوع هو المعاطاة، فلا يمكن إثبات اللزوم بالأدلة; لأن ترتب الأثر على الموضوع ليس مقتضاه، وترتيبه عليه ليس وفاء به، فمثله خارج عن مفاد الأدلة، فيمكن التمسك بإطلاق دليل السلطنة للجواز.
إلا أن يقال: إن العقد المعاطاتي متحقق عرفا، وهو موضوع لحكم شرعي، والشارع وإن أسقط التأثير في الملك، لكن لم يسقط - ولو تعبدا - عقديته، ودليل لزوم الوفاء شامل له بالنسبة إلى إبقاء العقد بحاله، وما لم ينحل تبقى الإباحة الشرعية; لبقاء موضوعها، فدليل اللزوم موجب لإبقاء موضوع الإباحة.
ولا مانع منه; لأن دليل اللزوم كما يقتضي ترتيب الآثار، يقتضي إبقاء العقد، فتأمل، ولا ترفع اليد عنه إلا بالدليل، أو التشبث باللغوية، وليس في