قال: «أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟» قلت: بلى.
قال: «لا بأس به، إنما يحلل الكلام، ويحرم الكلام» (1).
ومنها: صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع الأرض، فيشترط للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا.
قال «لا ينبغي أن يسمي شيئا; فإنما يحرم الكلام» (2).
ونحوها غيرها (3).
والظاهر من قوله (عليه السلام): «يحلل الكلام، ويحرم الكلام» - مع الغض عن صدره ومورده - أن طبيعة الكلام توجب الحلية والحرمة، ومقتضى إطلاقه أعميتها من التكليفية والوضعية; لما ذكرنا سابقا (4) من عدم اختلاف مفهوم «الحل» و «الحرمة» في التكليف والوضع، كما أن مقتضى إطلاقه كونه محللا ومحرما، بلا وسط، ومع الوسط:
فالمحلل تكليفا بلا وسط كتحليل صاحب الأمة إياها للغير وطء أو غيره،