والاستقلالي.
ومع تسليم إمكانه، لا بد من قيام قرينة عليه، وإلا لا يحمل الكلام عليه.
ولو أراد بما ذكر أن الشارع لما رأى الملازمة بين الموضوع العرفي والشرعي، علق الحكم على العرفي; للتلازم المذكور، لصار الاستثناء تخصيصا حكميا، وقد فر منه، بل مع رؤية الملازمة واقعا يكون الاستثناء نسخا لا تخصيصا.
ولو رجع كلامه إلى أن الأحكام متعلقة بالموضوعات العرفية، ويستكشف منه أن الموضوع الشرعي عين العرفي، فهو صحيح معقول، موافق للظواهر والاعتبار، لكن لازمه التخصيص الحكمي، وهو يفر منه.
والفرق بينه وبين سابقه: أن في هذا الوجه لا تدعى ملاحظة الشارع التلازم بينهما، وليست نكتة الجعل ذلك، بل الجعل القانوني فيه كسائر المجعولات القانونية.
نعم، لو كان مفاد الأدلة جعل نفس الملازمة المذكورة ابتداء أو الإخبار عنها، كان الاستثناء تخصيصا في الملازمة، ويصح التمسك بالعام في مورد احتمال التخصيص، لكنه خلاف الظواهر جدا.
فتحصل مما ذكرناه: أن الموضوعات الاعتبارية ملحقة بالموضوعات الخارجية.
نعم، يفترقان من جهة أخرى، وهي أن الخارجيات لا تختلف باختلاف الاعتبار، وأما الاعتباريات فيمكن اختلافها باختلافه.
مثلا: يمكن أن يعتبر الشارع النقل والانتقال في خصوص البيع غير الربوي، فتكون تخصيصاته تخصصات بملاحظة اعتباره، وهو لا ينافي أن يكون التخصيص حكميا بلحاظ اعتبار العقلاء.