ولو قيل: منطوق قوله (عليه السلام): «إنما يحلل...» إلى آخره، معارض لمفهومه في نحو المعاطاة; لأن مقتضى المنطوق - على فرض إطلاقه لما ذكر - نفوذ المعاطاة، ولما كانت هي غير الكلام، لا تكون محللة، فالفعل لا يكون موجبا لتحقق المعاملة ونفوذها.
يقال: إن الإشكال وارد على مسلك القوم أيضا; فإن البيع لفظا محلل; أي ألفاظه سبب لحلية المعاملة ونفوذها، وبعد تحقق النقل يكون ذلك - أي النقل - سببا للحلية التكليفية والحرمة التكليفية، دون البيع، فالبيع سبب للنقل، والنقل سبب لهما فيقع التعارض المذكور.
والجواب عن الإشكال: - مضافا إلى أن المعارضة من قبيل المقتضي واللامقتضي; ضرورة أن مقتضى المفهوم عدم اقتضاء غير اللفظ للتحليل والتحريم، لا اقتضاؤه لنفي التحليل كما لا يخفى - أنه لو دار الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق، أو حمل المفهوم على أنه لم يكن محللا بذاته، وهو لا ينافي أن يكون كذلك لأجل الكلام الجاعل له محللا، فالترجيح للثاني.
بل مع كون المحلل والمحرم راجعان إلى الكلام بالآخرة - ولو مع الوسط - يدفع المنافاة.
ثم إن مقتضى الظهور اللفظي والسياقي، سببية كل من المحرم والمحلل للتحريم والتحليل على نسق واحد; أي يكون كل منهما سببا مؤثرا في مسببه، على ما تتصور السببية والمسببية في مثل المقام، والتفكيك بينهما خلاف الظاهر جدا.
فما أفاده الشيخ الأنصاري (قدس سره) من الاحتمالات الأربعة أو الخمسة (1)،