العرف، والطلاق بشرائطه المقررة، حيث تكون تلك الشرائط شرعية، واتبع المسلمون الشريعة في الاعتبار.
ومن الثاني: البيع الربوي، وبيع آلات اللهو والقمار ونحوها; مما يعتبرها العقلاء حتى بعد ردع الشارع.
وبالجملة: ليس مجرد ردع الشارع موجبا لانقلاب اعتبار العقلاء، ولو فرض تأثيره فلا إشكال في أن المؤثر هو الردع الواصل لا الواقعي; فإنه غير صالح لقطع اعتبارهم، فلو فرض أن الشارع بحسب الواقع جعل الفسخ مؤثرا، ولم يصل إلى العقلاء، لا ينقطع اعتبارهم لبقاء العقد ولو مع احتمال تأثيره شرعا، فالموضوع العرفي باق قطعا، والشبهة ليس مصداقية، فيصح التمسك بالعام لدفعها.
إن قلت: ما الفرق بين المقام، وعنوان «الباطل» حيث اعترفت (1) بأنه مع احتمال كون الفسخ مؤثرا صارت الشبهة مصداقية في قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (2)؟!
قلت: الفرق أن «الباطل» عنوان انتزاعي من منشأ واقعي، وعناوين المعاملات أمور اعتبارية، لا انتزاعية، فللباطل واقعية بواقعية منشأ انتزاعه، وهو ما لا أثر له بحسب الواقع وبحسب جعل العقلاء والشارع، فإن كان شئ ذا أثر واقعا - ولو بنظر طائفة من العقلاء، أو بحسب جعل الشارع الأقدس - لا يكون باطلا ولغوا، بل يكون حقا، وهذا أمر واقعي، تصير الشبهة مع احتمال تحققه مصداقية.
وبالجملة: الباطل ما هو مسلوب الأثر بالسلب الكلي واقعا، وماله أثر