الخصوصية يسري الحكم إلى مطلق البيع، وسائر المعاملات.
وفيه: - مضافا إلى أن قوله (عليه السلام): «قل أشتري...» إلى آخره، لا دلالة فيه على أن المراد به الإيجاب وإيقاع المعاملة كذلك، بل لعله ظاهر في المقاولة قبل البيع، من غير نظر إلى إيقاعه باللفظ أو بالمعاطاة - أن في مثل المجموع الذي يراد بيع بعضه، لا بد من ذكر ما يقع عليه البيع; لدفع الجهالة، ففي مثله لا تمكن أو تشكل المعاطاة، فاعتبار اللفظ في مثله لا يدل على اعتباره في غيره.
مع أن العناية فيها بعدم بيع المصحف، وبيع الحديد ونحوه، وليست العناية بإيقاعه باللفظ، فقوله (عليه السلام): «قل أشتري منك...» إلى آخره، كناية عن إيقاع البيع كذلك، أو بيان لذلك، ولا يراد به وجوب التلفظ.
ومنه يظهر الكلام فيما وردت في المزارعة، كصحيحة عبد الله بن سنان أنه قال: في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره، فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض.
قال: «لا يسمي شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول: أزرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفا، وإن شئت ثلثا» (1) لأن تقريب الدلالة ورده كما تقدم.
وكذا الحال فيما وردت في جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة، فراجع (2).