به لا بد من تحققه; لسد الآمر جميع أنحاء عدمه، فكأنه مدع بأن المؤمن لا يتخلف عن قوله، وهذا الادعاء لا يصح إلا مع كون المسلم ملزما بإيقاعه، فيفهم منه لزوم الإيجاد بنحو أبلغ.
وهذا نظير قول المولى لعبده: «تذهب إلى السوق وتشتري كذا» إذ هو إخبار بداعي البعث على نحو بليغ، ومبني على دعوى التحقق وعدم التخلف; بدعوى أن مطلوبه غير قابل للمخالفة.
فما قيل: «من أن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون...» إلى آخره، لا يدل إلا على الرجحان» (1) غير وجيه.
هذا مع قطع النظر عن تمسك الأئمة (عليهم السلام) به (2)، وإلا فالأمر أوضح.
ثم إن الظاهر منه هو إيجاب العمل على طبق الشروط، لا إبقاؤها وعدم فسخها وعدم الرجوع عنها، كما قلنا (3) في الوفاء بالعقود، فيكون مفاده كمفاده، وطريق الاستدلال به نحوه، على ما مر من الوجوه، فالإلزام على العمل على طبق الشرط، دليل على خروج زمام أمره من يده عرفا، فراجع ما مر (4) في الآية، حتى يظهر وجه استفادة الحكم الوضعي; أي الصحة والنفوذ، والتكليفي; أي وجوب الوفاء واللزوم أيضا.
ويظهر من الروايات الواردة في باب الشروط تلك الأحكام الثلاثة، كصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال سمعته يقول: «من اشترط