ومع الوسط كعقد النكاح الذي يوجب تحقق الزوجية، وبها تحل الاستمتاعات.
والمحرم بلا وسط كالظهار، ومع الوسط كالطلاق الذي يوجب قطع الزوجية، ومعه تحرم الاستمتاعات.
والمحلل الوضعي كالعقود الصحيحة التي توجب نفوذ المعاملات وتحقق النقل، ومحرمه كالشرط المفسد للعقد.
ولما كان الظاهر أن موضوع الحكم نفس طبيعة الكلام، كان مقتضى الإطلاق شموله للكلام الذي هو محلل ومحرم معا، كالفسخ الذي يوجب تراد العينين، فيحرم المثمن على المشتري، ويحلله للبائع، وفي الثمن بالعكس، أو محلل فقط، ومحرم كذلك.
بل مقتضى إطلاقه شموله لكلام الشارع أيضا، فحينئذ يكون نفوذ المعاطاة وصحتها ومحلليتها وضعا بواسطة الكلام، وهو قوله (أوفوا بالعقود) ونحوه، فكلامه في مقام التشريع تارة يكون محللا، وتارة يكون محرما، مع الوسط، أو بلا وسط.
وتوهم: «أن كلامه لم يكن سببا لهما، بل كاشف عن إرادته ورضاه» ناش من قياس الله تعالى بغيره من المخلوقات، ولو أريدت الإرادة التشريعية فهي ملازمة للتشريع، ولم تكن نفسها محللة أو محرمة.
وبالجملة: لا سبيل لإنكار المحللات والمحرمات التشريعية، فعليه تكون المعاطاة نافذة لأجل الكلام المحلل لها وضعا، فعليه لا يلزم تخصيص الأكثر في قوله (عليه السلام): «إنما يحلل الكلام...» كما أفاد الشيخ الأعظم (1); لأن كلية المحرمات والمحللات ترجع إلى سببية الكلام لهما.