حيث اعتبر للنكاح عقدة كالعقدة التي في الحبل، كان زمام إبقائها وحلها بيد شخص.
وفي الروايات أيضا ما يدل على هذا الاعتبار، كقوله (عليه السلام): «فإذا افترقا وجب البيع» (1) فلا محالة يجب الأخذ بالظهور المذكور; إذ لا مانع منه، ولا قرينة لصرفه عما هو المتفاهم عرفا ولدى العقلاء.
مع أنه لا معنى لوجوب الوفاء باللفظ أو بالإنشاء، بل ما هو الواجب هو الوفاء بالعقد الاعتباري الباقي، ومع الفسخ يحتمل عدم بقائه وتأثير فسخه، فتصير الشبهة مصداقية.
وأجاب ثالثة: بأن الفسخ أيضا يحتاج إلى موافقة المتعاقدين كالعقد.
ولو قيل باحتياج العقد في البقاء إلى الطرفين.
قلنا: يكفي فيه الالتزام السابق من الفاسخ، فيضم إ لي الالتزام المستمر من الطرف (2).
وفيه: أن احتياج الفسخ إلى الطرفين إنما يمكن دعواه إذا كان الفسخ معاملة جديدة وتمليكا مستأنفا، وهو غير صحيح كما لا يخفى، وأما إذا كان عبارة عن حل المعاملة السابقة، فلا مجال لذلك; ضرورة أن رفع المعاهدة بعدم بقاء أحدهما أو كليهما على عهده، كما نرى في الروابط، والعهود بين الدول; حيث أن إيجاد الرابطة يحتاج إلى توافق الطرفين، وقطع أحد الطرفين يكفي في رفعها وفسخها.