والذيل، وعليه لا يبعد إطلاقه بأن يقال: إن حل ما حصل باعتبار حل التصرفات، وإطلاقه يقتضي حليتها حتى بعد الفسخ، وهو مساوق للزوم.
وثانيهما: أن المراد تحليل البيع غير الربوي، مقابل تحريم الربوي.
وقد ذكرنا (1) أنه ليس منظور من قال: «إن البيع مثل الربا» التسوية بين الإنشاءين والبيعين بعنوانهما، بل المراد التسوية بينهما في حصول الربح والزيادة; دفعا لعار أكل الربا، فنفي التسوية أيضا بهذا اللحاظ، فيرجع المقصود إلى نفيها في حصول الربح، فتكون الآية بصدد بيان حلية المال الحاصل، فيكون لها إطلاق من هذه الجهة، وهذا أيضا غير بعيد، وإن كان لا يخلو من تأمل وخدشة.
ثم إن الخدشة فيه بالشبهة المصداقية، كالخدشة في الآية المتقدمة، والجواب الجواب.
ثم إن ما ذكرناه (2) في تقرير الأصل في صدر المبحث هو استصحاب الملكية، وأما استصحاب بقاء العقد فلم نتعرض له، وفي المقام يمكن إجراؤه لتنقيح موضوع (أوفوا بالعقود) وغيره.
وكيف كان: لا إشكال في أن الأصل لزوم عقد المعاطاة حسب القواعد.