وأما الروايتان الواردتان في أبواب «المهور» - على فرض دلالتهما - فلا تثبت بهما اللغة، لكن ربما يقال: يمكن إثبات إجراء حكم الشروط في الابتدائية بهما ولو للإلحاق حكما.
ففي رواية منصور بزرج (1)، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة، ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها، فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها، ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟
فقال: «بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار؟!
قل له: فليف للمرأة بشرطها; فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: المؤمنون عند شروطهم» (2).
والجواب عنها: - مضافا إلى أن الظاهر منها كون عقد الزواج مبنيا على الشرط، إما في ضمنه صريحا، أو بنحو يعد في ضمنه عرفا، كما إذا كان إجراء العقد بعد المقاولة مبنيا عليه، ولا مضايقة في كون نحو هذه الشروط مشمولا للأدلة، وصادقا عليه «الشرط» - أن الإلحاق الحكمي إنما يتم لو سلمت الرواية عن الإشكال، وهو معارضتها بما دلت على بطلان هذا النحو من الشروط (3)، ولهذا