التوبة، والشرط في الفقرة الثانية ضمني.
وأما إطلاقه على البيع في روايات باب «من باع سلعة بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا» كقوله (عليه السلام): «أمره - أي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - أن ينهاهم عن شرطين في بيع» (1)، وفي بعضها: «نهى (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيعين في بيع» (2)، (3) والمراد منهما واحد ظاهرا، وهو بيع سلعة بثمنين حالا ومؤجلا - فلعله لأجل كونه في قوة الشرط، فكأنه قال: «إن كان حالا فبكذا، وإن كان مؤجلا فبكذا» فبهذا الاعتبار يكون شرطا، وباعتبار التبادل يقال: «بيعان في بيع».
وفي باب «اشتراء الطعام وتغير السعر قبل قبضه» روايات (4) يظن منها إطلاقه على البيع (5) أو مطلق القرار (6)، وكذا في باب السلف (7) وغيره (8)، والكل قابلة للتوجيه والإرجاع إلى الشرط بمعنى التعليق، أو الشرط الضمني، فلا فائدة في نقلها.