بعينه مع يمينه " (1).
باب * (وجوب رد المبيع بخيار الرؤية) * 3976 - روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية " (2).
3977 - وروى محمد بن أبي عمير، عن ميسر بن عبد العزيز (3) قال، قلت: لأبي - عبد الله عليه السلام: " رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا (4) فقال: إن كان ممن يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده عليه " (5).
3978 - و " دخل أمير المؤمنين عليه السلام (6) سوق التمارين فإذا امرأة تبكي و