اخبرني عن قول الله عز وجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله واما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.
(1479) 42 - وعنه عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن أخت أبى عبيدة الحذاء قالت: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تزوج امرأة وشرط لها ان يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها قالت: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.
(1480) 43 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال: لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال: ما حكم به من شئ فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا، قال: قلت كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال لأنه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ما سن رسول الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة، ولأنها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.
(1481) 44 - وروى علي بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها فقال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال:
فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء