فالإلزام والالتزام في ضمن المعاملات معنى مخالف لكون الشئ موقوفا عليه أو ملزوما لشئ، ولا جامع بينهما; ضرورة أن المجعول في ضمن المعاملة في العرف واللغة ليست المعاملة معلقة عليه، لعدم توقف وجودها على وجوده، فهي معنى تنجيزي، يشترط في ضمنها شئ على أحد المتعاملين مثلا، فلا يكون قرارهما معلقا، بل من قبيل قرار في قرار، وإن كان حكمه العقلائي ثبوت الخيار للمشروط له لو لم يعمل المشروط عليه بالشرط، وهو أمر غير التعليق والتوقف.
ولا يقال: إن التزام المشروط له بالعمل والوفاء بالعقد موقوف على عمل المشروط عليه بالشرط، فإن ذلك من الأحكام العقلائية للشرط، لا معنى الشرط في العقد.
وتوهم: أن الجامع بينهما لزوم شئ لشئ (1)، مدفوع - بعد الغض عن أن هذا معنى عام لمطلق لزوم شئ لشئ، وهو أعم منهما، لا جامع بينهما - بأنه في الشروط الضمنية ليس شئ لازما لشئ; للفرق بين جعل شئ في ضمن شئ وجعله لازما له، ولا ملازمة بينهما، ولو فرض تحقق اللزوم أيضا يكون ذلك لازم الجعل، لا عينه ومعناه.
بل كون شئ لازم شئ، ليس من الشرط بالمعنى الثاني أيضا; فإنه - على فرض حدثيته - يكون المجعول الابتدائي والمعنى المطابقي هو تعليق شئ على شئ، فلا يكون ذلك جامعا بينهما، ولا معنى واحد منهما.
ومما ذكر علم: أن توهم كون الجامع تقيد شئ بشئ (2)، ليس بشئ; لأن الشروط الضمنية ليست قيدا للبيع ولا المبيع، فإذا باع حمارا بدينار، وشرط عليه زيارة بيت الله، لا يكون بيعه مقيدا بها، وهو واضح، وليس المبيع عبارة عن