(صلى الله عليه وآله) من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: فأخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾ (1)؟ قال:
لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.
ورواه الكليني كما مر (2) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح (3).
20 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد (27078) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله الكاهلي، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها؟ قالت: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن الكاهلي، مثله (1).