اعتبارية، لا معنى لكون المسلم عندها على الحقيقة، فيكون الكلام مبنيا على ادعاء كون الشروط أمورا متمثلة حسا; بحيث يصح القيام عندها، ولا تصح الدعوى إلا إذا كانت الشروط معتبرة عند الشارع، فلو كانت ملغاة عنده وبحكم العدم كانت غير صحيحة، فصحتها منوطة بإنفاذها واعتبارها.
ثم إن تلك القضية جملة خبرية استعملت في معناها الإخباري، لكن بداعي الإنشاء وجعل الداعي، كما في الأشباه والنظائر، فيستفاد منه حكمان:
وضعي، وتكليفي.
فهل الحكم التكليفي تعبدي مولوي إيجابي أو استحبابي، أم إرشاد إلى حكم العقلاء بلزوم العمل بها؟
فيه كلام يأتي (1) إن شاء الله تعالى في بحث الشروط مع سائر المباحث المربوطة بها.