فهل الاستصحاب كلي من القسم الثاني، أو شخصي؟
وعلى الأول: هل هو جار في المقام على فرض جريانه في غيره؟
وعلى أي حال: هل هو معارض بأصل آخر أو لا؟
ربما يقرر كونه من الثاني بأن المعاطاة موجبة للملك، ويتردد بين كونه متزلزلا أو مستقرا، وبعد الفسخ يتردد في بقاء الكلي; للشك في كونه ما هو مقطوع الزوال، أو مقطوع البقاء، فالأصل على فرض جريانه من القسم الثاني.
وقد قال الشيخ الأعظم: بإمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب، ثم أمر بالتأمل (1).
ولعل وجهه أن الكلي الطبيعي متكثر الوجود في الخارج، لا جامع بين أفراده خارجا، بل الجامع - بنعت الجامعية والاشتراك - أمر عقلي، لا موجود خارجي، كما حقق في محله (2)، فالقدر المشترك لا تحقق له حتى يستصحب.
لكنه بعيد عن مذاق الشيخ.
مع إمكان أن يقال: حكم العرف في المقام مخالف لحكم العقل الدقيق البرهاني، فكأن قول الرجل الهمداني - المصادف للشيخ الرئيس (3) - موافق للحكم العرفي العقلائي، ولهذا اشتهر بينهم: أن الطبيعي يوجد بوجود فرد ما، وينعدم بعدم جميع أفراده (4).