____________________
لا أثر له إلا ثبوت العقوبة، بل لعل لازم ذلك عدم الوجوب عليه من باب أنه لا يصح منه حال الكفر، وإن أسلم لا يجب عليه، فإن الإسلام يجب ما قبله، لكن ذلك مدفوع بأن الجب عنه مع وجود عينه ممنوع، بل لعله لا تأثير للتلف أيضا، لثبوت التخيير بين العين والقيمة من أول الأمر، فلم يفت عنه إلا لزوم التعجيل.
والجواب عن ذلك عدم الدليل على عبادية الزكاة - كما اعترفوا به - إلا المصرح باعتبارها فيه (1) كما في الجواهر (2).
والإطلاقات المذكورة مخدوشة - كما ذكرناه في كتاب مباني الأحكام - وإلا لزم التخصيص الكثير المستهجن، وهي معارضة بإطلاق نفس أدلة الباب.
والإجماع المذكور غير ثابت في الخمس، بل لعل السكوت دليل على عدم اللزوم، بل لعل حرمة التصدق على بني هاشم تدل على عدم اعتبار قصد التقرب، لأنه ليست الصدقة عرفا إلا الإنفاق بقصد التقرب، وعلى فرض عبادية الخمس فلا دليل على عباديته في ما على الكافر، كيف؟! وقد صرحوا كما في الجواهر عن البيان في الخمس في أرض الذمي بعدم لزوم النية فيه، قال:
ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية (3).
وحينئذ فمقتضى الإطلاق وجوب الخمس على الكافر في المعدن المستخرج من ملكه.
* وقد صرح بذلك السيد الطباطبائي البروجردي قدس سره في تعليقه لكن بالنسبة
والجواب عن ذلك عدم الدليل على عبادية الزكاة - كما اعترفوا به - إلا المصرح باعتبارها فيه (1) كما في الجواهر (2).
والإطلاقات المذكورة مخدوشة - كما ذكرناه في كتاب مباني الأحكام - وإلا لزم التخصيص الكثير المستهجن، وهي معارضة بإطلاق نفس أدلة الباب.
والإجماع المذكور غير ثابت في الخمس، بل لعل السكوت دليل على عدم اللزوم، بل لعل حرمة التصدق على بني هاشم تدل على عدم اعتبار قصد التقرب، لأنه ليست الصدقة عرفا إلا الإنفاق بقصد التقرب، وعلى فرض عبادية الخمس فلا دليل على عباديته في ما على الكافر، كيف؟! وقد صرحوا كما في الجواهر عن البيان في الخمس في أرض الذمي بعدم لزوم النية فيه، قال:
ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية (3).
وحينئذ فمقتضى الإطلاق وجوب الخمس على الكافر في المعدن المستخرج من ملكه.
* وقد صرح بذلك السيد الطباطبائي البروجردي قدس سره في تعليقه لكن بالنسبة