____________________
وثانيا: أنه قد ورد في خصوص الزكاة قوله تعالى: وويل للمشركين z الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالأخرة هم كافرون، (1) ولا فرق بين الخمس والزكاة قطعا.
وثالثا: أن مقتضى غير واحد من الإطلاقات: ثبوت الحق، وهو غير التكليف، وأثره جواز التقاص عنهم لصاحب الخمس مثلا.
ومنها: عدم تملك الكافر للمعدن من جهة احتمال كون المعدن بنفسه من الموات التي تكون للإمام عليه السلام، كما قال في الجواهر في آخر كلامه:
ولعله لأنه بنفسه في حكم الموات وإن كان في أرض معمورة (2).
ولعل ذلك هو الوجه لما في الجواهر عن الشيخ قدس سره وعن ظاهر البيان: من عدم جواز التصرف في المعدن للكافر (3).
وفيه أولا: وضوح عدم صدق المعمورة والموات إلا باعتبار سطح الأرض وإلا كان جوف جميع الأرضين مواتا متعلقا بالإمام، وهو ضروري البطلان.
وثانيا: أن المستفاد من مجموع الروايات أن الملاك لملكية الإمام عليه السلام: عدم الرب للأرض، والمعدن الواقع في المملوكة له رب بتبعية الأرض.
ومنها: أن المعادن من الأنفال، ولعل ذلك مراد صاحب الجواهر من أنها بحكم الموات.
ويستدل على ذلك بخبر إسحاق بن عمار، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال، فقال:
(هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله
وثالثا: أن مقتضى غير واحد من الإطلاقات: ثبوت الحق، وهو غير التكليف، وأثره جواز التقاص عنهم لصاحب الخمس مثلا.
ومنها: عدم تملك الكافر للمعدن من جهة احتمال كون المعدن بنفسه من الموات التي تكون للإمام عليه السلام، كما قال في الجواهر في آخر كلامه:
ولعله لأنه بنفسه في حكم الموات وإن كان في أرض معمورة (2).
ولعل ذلك هو الوجه لما في الجواهر عن الشيخ قدس سره وعن ظاهر البيان: من عدم جواز التصرف في المعدن للكافر (3).
وفيه أولا: وضوح عدم صدق المعمورة والموات إلا باعتبار سطح الأرض وإلا كان جوف جميع الأرضين مواتا متعلقا بالإمام، وهو ضروري البطلان.
وثانيا: أن المستفاد من مجموع الروايات أن الملاك لملكية الإمام عليه السلام: عدم الرب للأرض، والمعدن الواقع في المملوكة له رب بتبعية الأرض.
ومنها: أن المعادن من الأنفال، ولعل ذلك مراد صاحب الجواهر من أنها بحكم الموات.
ويستدل على ذلك بخبر إسحاق بن عمار، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال، فقال:
(هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله