____________________
ويمكن الاستدلال لهذا الوجه - مضافا إلى الصحيح المذكور (1) - بعدم صدق الإخراج، فإن الجواهر بعد في محله الذي هو التراب، فإن المقصود بالإخراج ليس الإخراج من تحت الأرض، وإلا لم يصدق الإخراج على الملح أصلا، بل المقصود هو الإخراج من محله، ومحل الذهب مثلا هو التراب المخلوط به، فبعد لم يخرج من محله.
فمستند ذلك الوجه أمران: أحدهما: الصحيح، (2) وثانيهما: عدم صدق الإخراج.
وكلاهما مردودان:
أما الأول فلأن فيه ثلاثة وجوه:
الأول: أن يكون المقصود أن الخمس بعد المؤونة والمصارف - كما نقلناه سابقا (3) عن الوافي - وهو بعيد جدا، إذ لم يعهد استعمال مادة التصفية في استثناء المؤونة.
الثاني: ما يكون مبنى الوجه المتقدم، وهو أيضا بعيد، لقوة احتمال أن يكون كلمة (مصفى) بيان لقوله (من حجارته)، مع أن دخالة التصفية في التعلق من دون تأثير في حقيقة الجوهر بعيد بحسب الاعتبار، مع أن مقتضى ذلك إلغاء الخمس في جل المعادن، فإنه يبيعه المستخرج وليس عليه الخمس، والمشتري ليس عليه الخمس أيضا، لعدم تملكه بالاستخراج - كما في مصباح الفقيه (4) - وإن كان في ذلك تأمل.
الثالث: أن يكون المقصود تعلق الخمس بالذهب مثلا خالصا وعدم تعلقه بالتراب.
وأما الثاني وهو عدم صدق الإخراج فممنوع، فإنه قد أخرج من محله الأصلي،
فمستند ذلك الوجه أمران: أحدهما: الصحيح، (2) وثانيهما: عدم صدق الإخراج.
وكلاهما مردودان:
أما الأول فلأن فيه ثلاثة وجوه:
الأول: أن يكون المقصود أن الخمس بعد المؤونة والمصارف - كما نقلناه سابقا (3) عن الوافي - وهو بعيد جدا، إذ لم يعهد استعمال مادة التصفية في استثناء المؤونة.
الثاني: ما يكون مبنى الوجه المتقدم، وهو أيضا بعيد، لقوة احتمال أن يكون كلمة (مصفى) بيان لقوله (من حجارته)، مع أن دخالة التصفية في التعلق من دون تأثير في حقيقة الجوهر بعيد بحسب الاعتبار، مع أن مقتضى ذلك إلغاء الخمس في جل المعادن، فإنه يبيعه المستخرج وليس عليه الخمس، والمشتري ليس عليه الخمس أيضا، لعدم تملكه بالاستخراج - كما في مصباح الفقيه (4) - وإن كان في ذلك تأمل.
الثالث: أن يكون المقصود تعلق الخمس بالذهب مثلا خالصا وعدم تعلقه بالتراب.
وأما الثاني وهو عدم صدق الإخراج فممنوع، فإنه قد أخرج من محله الأصلي،