وإن أخذه في الفرض المتقدم ولكن لا يعلم بتعلق الخمس بذلك بحيث يجب إخراج خمس ذلك المطروح - بأن يكون تعلق الخمس بنحو الكلي في المعين وليس جميع ما تعلق به مطروحا فعلا - فلعل الظاهر عدم الوجوب * *.
____________________
* وذلك لوجود الخمس فيه، ومقتضى وجوب أداء مال الغير: رده إلى صاحب الخمس.
لا يقال: حيث كان المالك مخيرا بين العين والقيمة، ومقتضى تعذر أحد فردي التخيير تعين الآخر فالمتعين عليه القيمة، وتعين القيمة عليه ينافي لزوم الخمس على من بيده المال.
فإنه يقال: التعين عليه من حيث التكليف المتوجه إليه، فلا يتخير هو بين العين والقيمة، وأما من حيث جري اليد الثانية على المال يصير الوجوب كفائيا فيجب إما على المالك القيمة وإما على من بيده المال أداء الخمس عينا أو قيمة على إشكال من حيث التخيير بين العين والقيمة، لعدم الدليل الواضح على التخيير بالنسبة إلى اليد الثانية، ولا ولاية لمن بيده المال على الإفراز من العين حتى يؤدي عينه، فمقتضى الاحتياط: المعاملة مع صاحب الخمس أو الإفراز بإذن الحاكم.
* * لأنه على فرض كون ما خرج مثلا بمقدار النصاب فكون ذلك المطروح متعلقا للخمس - بمعنى ثبوت حق مردد بين تعلقه بذلك أو بما بقي بعد ذلك - لا يثبت تعلق الخمس بذلك المطروح، فمقتضى الأصل: عدم وجوب إخراج خمس هذا الموجود، هذا إذا لم يكن عليه أثر المعاملة. وأما إذا كان المعلوم أن صاحب المعدن باعه من غيره - كالخاتم المحكوك المعلوم أن حكه ليس من فعل صاحب
لا يقال: حيث كان المالك مخيرا بين العين والقيمة، ومقتضى تعذر أحد فردي التخيير تعين الآخر فالمتعين عليه القيمة، وتعين القيمة عليه ينافي لزوم الخمس على من بيده المال.
فإنه يقال: التعين عليه من حيث التكليف المتوجه إليه، فلا يتخير هو بين العين والقيمة، وأما من حيث جري اليد الثانية على المال يصير الوجوب كفائيا فيجب إما على المالك القيمة وإما على من بيده المال أداء الخمس عينا أو قيمة على إشكال من حيث التخيير بين العين والقيمة، لعدم الدليل الواضح على التخيير بالنسبة إلى اليد الثانية، ولا ولاية لمن بيده المال على الإفراز من العين حتى يؤدي عينه، فمقتضى الاحتياط: المعاملة مع صاحب الخمس أو الإفراز بإذن الحاكم.
* * لأنه على فرض كون ما خرج مثلا بمقدار النصاب فكون ذلك المطروح متعلقا للخمس - بمعنى ثبوت حق مردد بين تعلقه بذلك أو بما بقي بعد ذلك - لا يثبت تعلق الخمس بذلك المطروح، فمقتضى الأصل: عدم وجوب إخراج خمس هذا الموجود، هذا إذا لم يكن عليه أثر المعاملة. وأما إذا كان المعلوم أن صاحب المعدن باعه من غيره - كالخاتم المحكوك المعلوم أن حكه ليس من فعل صاحب