وإذا أخذه وكان قاطعا بكونه ملكا للغير أو كانت ملكيته له
____________________
* أما الإشكال فلعدم صدق الغنيمة بصرف الأخذ مع اشتراط صدق الغنيمة في الخمس.
والظاهر هو الوجوب كما في المتن، لإطلاق وجود الخمس في ما أخرج المعدن، ولوجوب أداء مال الغير إليه، فإنه (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1).
لا يقال لا تصدق الغنيمة على ذلك.
فإنه يقال أولا: نمنع عدم صدق الغنيمة عليه.
وثانيا: إن الخمس لا يحتاج إلى صدق الغنيمة، فإن الآية تدل على وجود الخمس في الغنائم، لا على الانحصار بذلك.
وأما خبر عبد الله بن سنان: (ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) (2) وقريب منه ما عن العياشي عن سماعة (3)، فإما محمول على التقية بكون المراد به غنائم دار الحرب فيكون موافقا للمشهور بين العامة، أو يكون المقصود أن الخمس ليس مثل الزكاة حتى يكون في ما يحتاج إليه الإنسان في ضرورة معاشه فيكون الحصر إضافيا، أو يحمل على ما يكون غنيمة بالذات.
وثالثا: إن احتمال صدق الغنيمة كاف في عدم اقتضاء الإطلاق خلاف ما يقتضيه إطلاق تعلق الخمس بالمعدن الخارج عن تحت الأرض الثابت في اليد.
وفي الفرضين مخير بين أداء العين أو القيمة، لأنه أول من وجب عليه الخمس وهو مخير بين الأمرين. فتأمل.
والظاهر هو الوجوب كما في المتن، لإطلاق وجود الخمس في ما أخرج المعدن، ولوجوب أداء مال الغير إليه، فإنه (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1).
لا يقال لا تصدق الغنيمة على ذلك.
فإنه يقال أولا: نمنع عدم صدق الغنيمة عليه.
وثانيا: إن الخمس لا يحتاج إلى صدق الغنيمة، فإن الآية تدل على وجود الخمس في الغنائم، لا على الانحصار بذلك.
وأما خبر عبد الله بن سنان: (ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) (2) وقريب منه ما عن العياشي عن سماعة (3)، فإما محمول على التقية بكون المراد به غنائم دار الحرب فيكون موافقا للمشهور بين العامة، أو يكون المقصود أن الخمس ليس مثل الزكاة حتى يكون في ما يحتاج إليه الإنسان في ضرورة معاشه فيكون الحصر إضافيا، أو يحمل على ما يكون غنيمة بالذات.
وثالثا: إن احتمال صدق الغنيمة كاف في عدم اقتضاء الإطلاق خلاف ما يقتضيه إطلاق تعلق الخمس بالمعدن الخارج عن تحت الأرض الثابت في اليد.
وفي الفرضين مخير بين أداء العين أو القيمة، لأنه أول من وجب عليه الخمس وهو مخير بين الأمرين. فتأمل.