____________________
أقول: وهو الظاهر من خبر النيشابوري: فوقع (لي منه الخمس) (1)، وخبر أبي علي بن راشد، وفيه:
وأي شئ حقه؟ فقال: (يجب عليهم الخمس) (2).
والمكاتبة:
(فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصله إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين) (3).
وخبر ابن سنان:
(ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس) (4).
ومرسل الصدوق الوارد في المال المختلط (ايتني خمسه)، (5) وصحيح ربعي، وفيه: (ويأخذ خمسه) إلى أن قال:
(وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله) (6).
وفي مرسل حماد المعتبر:
(يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له) (7).
وفي صحيح البزنطي قال:
وأي شئ حقه؟ فقال: (يجب عليهم الخمس) (2).
والمكاتبة:
(فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصله إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين) (3).
وخبر ابن سنان:
(ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس) (4).
ومرسل الصدوق الوارد في المال المختلط (ايتني خمسه)، (5) وصحيح ربعي، وفيه: (ويأخذ خمسه) إلى أن قال:
(وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله) (6).
وفي مرسل حماد المعتبر:
(يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له) (7).
وفي صحيح البزنطي قال: