____________________
من رأس ماله فإنه يتم رأس ماله حينئذ ويكون كلا على الزكاة جميع سنوات عمره ولوحظ أيضا نفسه فهو أولى بالمراعاة، من جهة أنه إن كان مأمورا بإتلاف رأس ماله فقد أتلف مالا كثيرا، بخلاف من لا يحترف، فإن ماله هو الذي يأكله، وأما الفقر فإن كان الفقر ملحوظا بالنسبة إلى جميع العمر فهو أفقر ممن له رأس المال، وإن كان الفقر ملحوظا بالنسبة إلى تلك السنة - كما هو محتمل التعليل الوارد في خبر الدغشي المتقدم (1)، وله وجه قوي بالنسبة إلى مثل الآية الشريفة (2)، من جهة أن الصدقة هي المأخوذة فيها الحول - فالفقير فقير الحول، فهو ليس بفقير، بخلاف المحترف فإنه فقير في تلك السنة، فإن رأس ماله مما يحتاج إليه في السنين الآتية، فهو فقير في أن يأخذ من الزكاة فعلا.
فلعل الحكم واضح إن شاء الله تعالى إذا فرض القدرة على أخذ الزكاة في السنة القادمة، وأما إذا فرض عدم القدرة على الأخذ إلا في تلك السنة فهو ليس بذلك الوضوح، وذلك من باب أنه وإن كان مشمولا لإطلاق صحيح أبي بصير أو الحسن المتقدم (3) إلا أنه يمكن أن يكون مصداقا للفقير، لأنه فقير في الأخذ وإن لم يكن فقيرا في الصرف، فيمكن أن يدعى أنه مشمول لإطلاق مثل الآية الشريفة (4).
ويمكن الاستدلال بالتعليل في خبر الدغشي المتقدم (5)، بناء على كون المقصود أنه حيث يكون الزكاة من سنة إلى سنة فلا يقدر الفقير نوعا على أخذ الزكاة في طول السنة فلا بد أن يأخذ مقدار قوت سنته.
لكن التعليل محتمل لوجه آخر تقدم الإيماء إليه من كون الحكم العام الذي
فلعل الحكم واضح إن شاء الله تعالى إذا فرض القدرة على أخذ الزكاة في السنة القادمة، وأما إذا فرض عدم القدرة على الأخذ إلا في تلك السنة فهو ليس بذلك الوضوح، وذلك من باب أنه وإن كان مشمولا لإطلاق صحيح أبي بصير أو الحسن المتقدم (3) إلا أنه يمكن أن يكون مصداقا للفقير، لأنه فقير في الأخذ وإن لم يكن فقيرا في الصرف، فيمكن أن يدعى أنه مشمول لإطلاق مثل الآية الشريفة (4).
ويمكن الاستدلال بالتعليل في خبر الدغشي المتقدم (5)، بناء على كون المقصود أنه حيث يكون الزكاة من سنة إلى سنة فلا يقدر الفقير نوعا على أخذ الزكاة في طول السنة فلا بد أن يأخذ مقدار قوت سنته.
لكن التعليل محتمل لوجه آخر تقدم الإيماء إليه من كون الحكم العام الذي