____________________
(فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة) (1).
العاشر: ما في الجواهر من أنه:
لم يكن مستحقا للخمس في حياة أبيه قطعا، فإذا كان المال له كان أولى بالحرمان، فإن مالكية المال بحد الغنى لا يكون موجبا لاستحقاق الخمس، لكن قال بعد ذلك: إنه اعتبار محض (2).
وعندي أنه لا يخلو عن وجه، فإن العرف يطمئن بأولويته للحرمان، فإن منعه عن الخمس من باب أنه ينفق عليه أبوه من ماله موجب للمنع عنه من باب أن المال ماله، وهو أكثر في كثير من الموارد مما ينفق عليه أبوه.
الحادي عشر: عدم الدليل على الإطلاق، من باب الانصراف في دليل اليتامى إلى الفقراء منهم باعتبار موت من كان يتكفل لأمورهم، وهذا كما في ابن السبيل، فإن ابن السبيل لعله يصدق على من لا يتمكن من الوصول إلى وطنه ولو لموانع أخر غير الفقر، ولكنه ليس بمراد عند العرف.
الثاني عشر: قوله تعالى:
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (3).
فإن مقتضى الإطلاق شموله للخمس أيضا، فإنه من (ما أفاء الله على رسوله) فيرجع إليه وأمره إليه، ومقتضى التعليل أن ما ذكر من جهة عدم انحصار المال بالأغنياء ووصول المال إلى الفقراء، والتعليل حاكم على ظهور المعلل له.
العاشر: ما في الجواهر من أنه:
لم يكن مستحقا للخمس في حياة أبيه قطعا، فإذا كان المال له كان أولى بالحرمان، فإن مالكية المال بحد الغنى لا يكون موجبا لاستحقاق الخمس، لكن قال بعد ذلك: إنه اعتبار محض (2).
وعندي أنه لا يخلو عن وجه، فإن العرف يطمئن بأولويته للحرمان، فإن منعه عن الخمس من باب أنه ينفق عليه أبوه من ماله موجب للمنع عنه من باب أن المال ماله، وهو أكثر في كثير من الموارد مما ينفق عليه أبوه.
الحادي عشر: عدم الدليل على الإطلاق، من باب الانصراف في دليل اليتامى إلى الفقراء منهم باعتبار موت من كان يتكفل لأمورهم، وهذا كما في ابن السبيل، فإن ابن السبيل لعله يصدق على من لا يتمكن من الوصول إلى وطنه ولو لموانع أخر غير الفقر، ولكنه ليس بمراد عند العرف.
الثاني عشر: قوله تعالى:
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (3).
فإن مقتضى الإطلاق شموله للخمس أيضا، فإنه من (ما أفاء الله على رسوله) فيرجع إليه وأمره إليه، ومقتضى التعليل أن ما ذكر من جهة عدم انحصار المال بالأغنياء ووصول المال إلى الفقراء، والتعليل حاكم على ظهور المعلل له.