____________________
إن قلت: فما وجه اختصاص (اليتامى) بالذكر.
قلت: يمكن أن يكون ذلك لوجوه موجبة لحسن التخصيص بالذكر:
منها: الاهتمام بشأنهم، من جهة أن البالغين من المساكين بأنفسهم يراجعون إلى موارد حقوقهم، بخلاف الصغار، كما وقع نظير ذلك في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين... (1).
ومنها: احتمال انصراف (المساكين) إلى البالغين - كما في مصباح الفقيه (2) وإن لم يذكر وجه الانصراف - والوجه أن المسكنة لعلها من السكون، وهو عدم الحركة ممن شأنه الحركة نحو مصالحه وتحصيل معيشته، وهذا المعنى غير صادق بالنسبة إلى اليتيم.
ومنها عدم لزوم الاشتغال والحرفة عليه ولو كان مميزا، من جهة الحرج النوعي على الأيتام، لعدم القدرة على الدفاع عن حقوقهم.
ومنها: عدم لزوم صرف رأس ماله الذي ورثه من أبيه ولو كان بمقدار قوت سنته، لعدم القدرة على التكسب فعلا، وصرفه بعينه موجب للوقوع في الفقر بعد ذلك.
* وذلك لما تقدم من ظهور اللام في الاختصاص - لا الملكية - وهو منصرف في العناوين العامة إلى الصرف الأعم من التمليك والصرف من دون التمليك، ومع الشك فمقتضى الإطلاق ذلك، ومع الشك فمقتضى جريان البراءة في تقييد الاختصاص بالملكية ذلك، فتأمل.
* * لما تقدم - في مسألة احتساب ما في الذمة خمسا - من عدم الدليل على احتياج وقوع المال خمسا وملكا للمستحق الخاص إلى التملك، بل يكفي
قلت: يمكن أن يكون ذلك لوجوه موجبة لحسن التخصيص بالذكر:
منها: الاهتمام بشأنهم، من جهة أن البالغين من المساكين بأنفسهم يراجعون إلى موارد حقوقهم، بخلاف الصغار، كما وقع نظير ذلك في آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين... (1).
ومنها: احتمال انصراف (المساكين) إلى البالغين - كما في مصباح الفقيه (2) وإن لم يذكر وجه الانصراف - والوجه أن المسكنة لعلها من السكون، وهو عدم الحركة ممن شأنه الحركة نحو مصالحه وتحصيل معيشته، وهذا المعنى غير صادق بالنسبة إلى اليتيم.
ومنها عدم لزوم الاشتغال والحرفة عليه ولو كان مميزا، من جهة الحرج النوعي على الأيتام، لعدم القدرة على الدفاع عن حقوقهم.
ومنها: عدم لزوم صرف رأس ماله الذي ورثه من أبيه ولو كان بمقدار قوت سنته، لعدم القدرة على التكسب فعلا، وصرفه بعينه موجب للوقوع في الفقر بعد ذلك.
* وذلك لما تقدم من ظهور اللام في الاختصاص - لا الملكية - وهو منصرف في العناوين العامة إلى الصرف الأعم من التمليك والصرف من دون التمليك، ومع الشك فمقتضى الإطلاق ذلك، ومع الشك فمقتضى جريان البراءة في تقييد الاختصاص بالملكية ذلك، فتأمل.
* * لما تقدم - في مسألة احتساب ما في الذمة خمسا - من عدم الدليل على احتياج وقوع المال خمسا وملكا للمستحق الخاص إلى التملك، بل يكفي