____________________
التملك وهو مصداق للمصرف، بل يمكن أن يقال بعدم لزوم ذلك القصد أيضا، لأن المعطي نفسه والمعطى إليه أيضا نفسه فهو واقع في محله والحق لا يعدوهما، وأما قصد القربة في الخمس فلا دليل على لزومه في المقام الذي يكون الخمس منه إليه.
الثاني: أن ما ملكه بعنوان سهم السادة لا يكون فيه سهم الإمام بناء على الوجه الأول والثاني المتقدمين في الفرع السابق، وأما الثالث فينطبق عليه إن كان مصرفا له على وجه الانطباق، أي لم يكن في البيت سهم السادة وهو محتاج في جبران كسر معيشته إلى السهم المبارك، بناء على أن السهم له حينئذ لا أنه يعطى إليه من ملك الإمام عليه السلام، وإلا فمقدار سهم هذا المال المفروض إذا تقبله لنفسه فهو غنيمة لسهم السادة لنفسه أيضا، وسهم الإمام عليه السلام أيضا غنيمة فلا بد من تقبل ذلك كله لنفسه، فتأمل.
الثالث: أنه ليس في سهم الإمام عند كونه في يد الإمام سهم، لأنه له، ولا سهم السادة إن لم يكن في البين هاشمي فقير، لأن سهم السادة له أيضا في هذا الحال وإن كان في البين هاشمي فقير، فعليه الإعطاء من سهمه على كل حال، فلا أثر لوجوب سهم السادة عليه.
الرابع: أن ما يملك من سهم الإمام برضاه عليه السلام فهو غنيمة فيه الخمس، فلا بد إما من التقبل إن كان مصرفا أو الإعطاء بلا إشكال، ولا يتمشى فيه الوجهان المتقدمان.
* الوجه فيه ما تقدم في (عدم الخمس في الخمس) من الدليل الأول، وهو عدم كون الخمس في مال الزكاة قبل الإعطاء للفقير، لوجوه: منها قيام الضرورة على ذلك. ومنها أن الخمس بعد المؤونة، والصرف في المصاديق مؤونة. ومنها أن ذلك مقتضى دليل الزكاة كالآية الشريفة، فإنه في مقام بيان المصرف لم يقيد بأن تلك المصارف الثمانية بعد الخمس. وبعد الإعطاء للفقير يكون الأخذ من باب
الثاني: أن ما ملكه بعنوان سهم السادة لا يكون فيه سهم الإمام بناء على الوجه الأول والثاني المتقدمين في الفرع السابق، وأما الثالث فينطبق عليه إن كان مصرفا له على وجه الانطباق، أي لم يكن في البيت سهم السادة وهو محتاج في جبران كسر معيشته إلى السهم المبارك، بناء على أن السهم له حينئذ لا أنه يعطى إليه من ملك الإمام عليه السلام، وإلا فمقدار سهم هذا المال المفروض إذا تقبله لنفسه فهو غنيمة لسهم السادة لنفسه أيضا، وسهم الإمام عليه السلام أيضا غنيمة فلا بد من تقبل ذلك كله لنفسه، فتأمل.
الثالث: أنه ليس في سهم الإمام عند كونه في يد الإمام سهم، لأنه له، ولا سهم السادة إن لم يكن في البين هاشمي فقير، لأن سهم السادة له أيضا في هذا الحال وإن كان في البين هاشمي فقير، فعليه الإعطاء من سهمه على كل حال، فلا أثر لوجوب سهم السادة عليه.
الرابع: أن ما يملك من سهم الإمام برضاه عليه السلام فهو غنيمة فيه الخمس، فلا بد إما من التقبل إن كان مصرفا أو الإعطاء بلا إشكال، ولا يتمشى فيه الوجهان المتقدمان.
* الوجه فيه ما تقدم في (عدم الخمس في الخمس) من الدليل الأول، وهو عدم كون الخمس في مال الزكاة قبل الإعطاء للفقير، لوجوه: منها قيام الضرورة على ذلك. ومنها أن الخمس بعد المؤونة، والصرف في المصاديق مؤونة. ومنها أن ذلك مقتضى دليل الزكاة كالآية الشريفة، فإنه في مقام بيان المصرف لم يقيد بأن تلك المصارف الثمانية بعد الخمس. وبعد الإعطاء للفقير يكون الأخذ من باب