____________________
والمائع المشكوك خمريته؟
وأما الثاني فمن جهة إطلاق الدليلين المتقدمين بعد الشمول للموضوعات قطعا، فإن عمدة المخاصمات تكون في الموضوعات، ولا دخالة للخصومة في حجية الحكم قطعا، للإطلاق ولقطع العرف بأن المخاصمة لا تقتضي الحجية، بل حجية حكم الحاكم تقتضي الرجوع إليه عند المخاصمة، ومقتضى ذلك حجية حكمه في الموضوعات مطلقا بعد القطع بالموضوع أو قيام البينة عنده عليه، والظاهر أنه لا يلتزمون به.
وحل ذلك أنه ليس للحاكم الحكم بترتيب أثر الخمرية بالنسبة إلى الشاك، لأن حكمه الظاهري هو الطهارة والحلية، والإمام عليه السلام لا يحكم بذلك بالنسبة إلى ما يقطع بنفسه أو ما قامت عنده البينة، وهذا بخلاف مورد المخاصمة، فإن المخاصمة لا ترتفع إلا بالحكم بترتيب آثار الملكية للمدعي مثلا مع قيام البينة على دعواه، وإلا لم يكن ترتفع الخصومة، فإن الناس كلهم شاكون في مالكية المدعي واليد كانت مع المنكر، فإذا لم يكن حكم الحاكم حجة عليهم لم يثبت ملكية المدعي، فحكمه في مورد المخاصمة بالنسبة إلى كل شاك، وهو الحكم الذي لو كان الإمام عليه السلام مرجعا للقضاوة كان يحكم به، بخلاف مورد المائع المشكوك، وأما الفرق بين المائع المشكوك والهلال فلورود مصحح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم...) (1).
فالمستفاد أنه لو كان الإمام حاضرا لكان يأمر بالإفطار بالبينة ولو بالنسبة
وأما الثاني فمن جهة إطلاق الدليلين المتقدمين بعد الشمول للموضوعات قطعا، فإن عمدة المخاصمات تكون في الموضوعات، ولا دخالة للخصومة في حجية الحكم قطعا، للإطلاق ولقطع العرف بأن المخاصمة لا تقتضي الحجية، بل حجية حكم الحاكم تقتضي الرجوع إليه عند المخاصمة، ومقتضى ذلك حجية حكمه في الموضوعات مطلقا بعد القطع بالموضوع أو قيام البينة عنده عليه، والظاهر أنه لا يلتزمون به.
وحل ذلك أنه ليس للحاكم الحكم بترتيب أثر الخمرية بالنسبة إلى الشاك، لأن حكمه الظاهري هو الطهارة والحلية، والإمام عليه السلام لا يحكم بذلك بالنسبة إلى ما يقطع بنفسه أو ما قامت عنده البينة، وهذا بخلاف مورد المخاصمة، فإن المخاصمة لا ترتفع إلا بالحكم بترتيب آثار الملكية للمدعي مثلا مع قيام البينة على دعواه، وإلا لم يكن ترتفع الخصومة، فإن الناس كلهم شاكون في مالكية المدعي واليد كانت مع المنكر، فإذا لم يكن حكم الحاكم حجة عليهم لم يثبت ملكية المدعي، فحكمه في مورد المخاصمة بالنسبة إلى كل شاك، وهو الحكم الذي لو كان الإمام عليه السلام مرجعا للقضاوة كان يحكم به، بخلاف مورد المائع المشكوك، وأما الفرق بين المائع المشكوك والهلال فلورود مصحح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم...) (1).
فالمستفاد أنه لو كان الإمام حاضرا لكان يأمر بالإفطار بالبينة ولو بالنسبة