____________________
(منها) مستدركا بلا وجه في كلام الفصيح ولم يكن وجه لذكره إلا مزيد الأجمال، فالأقرب أن يكون المقصود اختصاص المعادن التي في الموات في هذا الحكم، لا المعادن التي في الأرض المحياة التي للملاك المخصوصة أو للمسلمين. وكيف كان، فالظاهر أو المتيقن هو الحكم بأن المعادن التي في الموات للإمام عليه السلام، وأما وجه ذكر المعادن بالخصوص فلعدم توهم أنها من المباحات الأصلية فإذنها مربوط بالإمام عليه السلام وليس مملوكا لمن كان ملكه قريبا منه من باب الحريم غير ذلك.
* ففي الشرائع والجواهر في كتاب إحياء الموات:
من فقهائنا (وهو المفيد وسلار بل حكي عن الكليني وشيخه علي بن إبراهيم وعن الشيخ أيضا) من يخص المعادن بالإمام فهي عنده من الأنفال، وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن إلا بتمليك منه (1).
وفي مفتاح الكرامة عن جامع المقاصد:
زعم بعض المتأخرين أن المعادن التي في ملكه لا خلاف في أنها له. قال: وليس كما زعم (2).
وفي التذكرة:
فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال (3).
وأما الباطنة ففي الجواهر:
إنه لا خلاف ولا إشكال في أنه يجوز للإمام
* ففي الشرائع والجواهر في كتاب إحياء الموات:
من فقهائنا (وهو المفيد وسلار بل حكي عن الكليني وشيخه علي بن إبراهيم وعن الشيخ أيضا) من يخص المعادن بالإمام فهي عنده من الأنفال، وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن إلا بتمليك منه (1).
وفي مفتاح الكرامة عن جامع المقاصد:
زعم بعض المتأخرين أن المعادن التي في ملكه لا خلاف في أنها له. قال: وليس كما زعم (2).
وفي التذكرة:
فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال (3).
وأما الباطنة ففي الجواهر:
إنه لا خلاف ولا إشكال في أنه يجوز للإمام