____________________
حيث الإحياء أو الحيازة.
الثالث: قوله (مضافا إلى السيرة المستمرة)، فإنه ليست السيرة المستمرة إلا كالسيرة المستمرة على التملك بالإحياء والحيازة، كما تقدم بالنسبة إلى الأراضي الموات والمحياة بالأصالة، فإنه أجاز للكل ذلك، بل قد مر سابقا أن الملكية الطولية - وهي كونها له عند فرض عدم تصرف الإمام عليه السلام والإعراض عنها - لا تحتاج إلى شئ سوى الحيازة أو الإحياء.
الرابع: قوله: خلق لكم ما في الأرض جميعا (1)، فإنه لا يدل على إباحة جميع الأشياء لجميع الناس وإلا كان خلاف ضرورة جميع الأديان، بل الظاهر أن المقصود أن ما في الأرض خلق لانتفاع البشر به بأسبابه المشروعة التي منها إذن الإمام ومنها الولاية الإلهية له بالنسبة إلى ملكه للموات بل لجميع الأرض، كما تقدم.
الخامس: قوله (لشدة حاجة الناس)، فإن الناس أشد احتياجا إلى الحنطة من الملح، وهذا لا يدل على كونهم شرعا سواء من دون الاحتياج إلى إذن الإمام.
السادس: الاستدلال بحديث أبي البختري، فإن النار ليست من المعادن بل مما يملكه الناس أكثر مباديه الذي هو الأشجار، وعدم الحلية لا يدل على عدم الملكية فالمنع غير التملك والبيع وأخذ الثمن، كما في عدم حلية احتكار الطعام في زمان الغلاء.
السابع: عد الكلأ والماء أيضا في طي ذلك، مع أنه من المعلوم أن الماء والكلأ في الأرض المملوكة لمالكه، ولا فرق بين كون المالك هو الإمام أو غيره.
الثالث: قوله (مضافا إلى السيرة المستمرة)، فإنه ليست السيرة المستمرة إلا كالسيرة المستمرة على التملك بالإحياء والحيازة، كما تقدم بالنسبة إلى الأراضي الموات والمحياة بالأصالة، فإنه أجاز للكل ذلك، بل قد مر سابقا أن الملكية الطولية - وهي كونها له عند فرض عدم تصرف الإمام عليه السلام والإعراض عنها - لا تحتاج إلى شئ سوى الحيازة أو الإحياء.
الرابع: قوله: خلق لكم ما في الأرض جميعا (1)، فإنه لا يدل على إباحة جميع الأشياء لجميع الناس وإلا كان خلاف ضرورة جميع الأديان، بل الظاهر أن المقصود أن ما في الأرض خلق لانتفاع البشر به بأسبابه المشروعة التي منها إذن الإمام ومنها الولاية الإلهية له بالنسبة إلى ملكه للموات بل لجميع الأرض، كما تقدم.
الخامس: قوله (لشدة حاجة الناس)، فإن الناس أشد احتياجا إلى الحنطة من الملح، وهذا لا يدل على كونهم شرعا سواء من دون الاحتياج إلى إذن الإمام.
السادس: الاستدلال بحديث أبي البختري، فإن النار ليست من المعادن بل مما يملكه الناس أكثر مباديه الذي هو الأشجار، وعدم الحلية لا يدل على عدم الملكية فالمنع غير التملك والبيع وأخذ الثمن، كما في عدم حلية احتكار الطعام في زمان الغلاء.
السابع: عد الكلأ والماء أيضا في طي ذلك، مع أنه من المعلوم أن الماء والكلأ في الأرض المملوكة لمالكه، ولا فرق بين كون المالك هو الإمام أو غيره.