____________________
فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي) (1).
لأنه لا يدل على عدم كونه إجازة من الإمام عليه السلام في ذلك كما يشعر قوله (أخذ فجعل) ولم يقل (هو للمسلمين)، ولا شبهة أن ذلك مما يمكن أن يجيزه الإمام عليه السلام كما ورد في خراج الأراضي الخراجية، فإنه وإن كان ذلك تقوية للجائر إلا أنه موجب لحفظ الإسلام وإصلاح الطرق وأمن البلاد، فهو في قبال عدم الحكومة أصلا - كما هو مسلك الخوارج - مورد للاهتمام، كما يدل على ذلك مطالبة الخراج وأنه كيف يصنع بخراج المسلمين في أخبار الأراضي الخراجية (2).
كما أنه لا يعارضه أيضا خبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضا:
(السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه) (3).
فإنه يمكن الحمل على إنشاء الإذن كما يقول الأب: إن هذا لابني فلان، لا الأخبار عن حكم الله تعالى، كما يمكن أن يكون في مورد موت المعتق الذي له الولاء وكونه سائبة، وعدم ولاء عليه من جهة موت المولى وعدم إرث الولاء كما في نجاة العباد. (4) وحمله على مورد الموت لقوله: (لأقرب الناس لمولاه) المشعر بأن مولاه قد فات وصار سائبة، ولكن المال إن لم يتصرف فيه بالإتلاف أو
لأنه لا يدل على عدم كونه إجازة من الإمام عليه السلام في ذلك كما يشعر قوله (أخذ فجعل) ولم يقل (هو للمسلمين)، ولا شبهة أن ذلك مما يمكن أن يجيزه الإمام عليه السلام كما ورد في خراج الأراضي الخراجية، فإنه وإن كان ذلك تقوية للجائر إلا أنه موجب لحفظ الإسلام وإصلاح الطرق وأمن البلاد، فهو في قبال عدم الحكومة أصلا - كما هو مسلك الخوارج - مورد للاهتمام، كما يدل على ذلك مطالبة الخراج وأنه كيف يصنع بخراج المسلمين في أخبار الأراضي الخراجية (2).
كما أنه لا يعارضه أيضا خبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضا:
(السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه) (3).
فإنه يمكن الحمل على إنشاء الإذن كما يقول الأب: إن هذا لابني فلان، لا الأخبار عن حكم الله تعالى، كما يمكن أن يكون في مورد موت المعتق الذي له الولاء وكونه سائبة، وعدم ولاء عليه من جهة موت المولى وعدم إرث الولاء كما في نجاة العباد. (4) وحمله على مورد الموت لقوله: (لأقرب الناس لمولاه) المشعر بأن مولاه قد فات وصار سائبة، ولكن المال إن لم يتصرف فيه بالإتلاف أو