الحدائق أن الظاهر منها إرادة المخالف لا الكافر المشرك، وبما عساه يظهر من بعض أخبار التحليل (1) الآتية من إباحة نصيبهم لشيعتهم من الفئ والغنائم التي من المعلوم أن موردها زمان استيلاء الجور وظهور كلمة أهل الباطل، إذ لا ريب في إشعار ذلك بعدم استحقاقهم (عليهم السلام) الجميع، بل هو كصريح المروي (2) عن العسكري (عليه السلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) منها (أنه قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله): قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه، ولا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه، وقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك منه شيئا من شيعتي) إلى آخره، فتأمل جيدا.
ثم إنه كان على المصنف ذكر ميراث من لا وارث له غير الإمام عليه السلام هنا من الأنفال، إذ هو كذلك عند علمائنا أجمع كما في المنتهى، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (3): (من مات وليس له وارث من قبيل قرابته ولا مولى عتاقه ولا ضامن جريرته فماله من الأنفال) والصادق (عليه السلام) في خبر أبان بن تغلب (4) (من مات ولا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية يسألونك عن الأنفال قال الأنفال لله والرسول) والعبد الصالح في مرسل حماد بن عيسى (5) المتقدم آنفا (وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له) إلى غير ذلك.