____________________
وغير ذلك. (1) الحادي عشر: مخالفته لإطلاق بعض ما ورد في خصوص غنائم الحرب الذي ليس كإطلاق الآية، كخبر أبي بصير:
(كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شئ حتى يصل إلينا حقنا) (2).
بل ذيله كاد أن يكون صريحا في وقوع المقاتلة من دون المراجعة إلى الإمام عليه السلام وتكفلها بالبعث والتأمير.
الثاني عشر: مخالفته للأخبار المستفيضة الواردة في الأراضي الخراجية المصرحة بأنها ملك للمسلمين، ومقتضاه أن الكل ملك للإمام عليه السلام.
والجواب عن السابع إلى الأخير - المتوجه على التفصيل بين وقوع القتال بإذنه عليه السلام ومن دون إذنه - أن يقال: إن مقتضى الجمع هو حصول الإذن في الحروب الواقعة مع الكفار الموجبة لبسط الإسلام ولو كان بيد الفاسق، والإذن هو الرضا بذلك وليس للإنشاء خصوصية.
لكن ينافي ذلك ما ورد من النصوص الدالة على تحريم الجهاد مع غير الإمام المفترض طاعته، ففي خبر سويد بن مسلم القلاء عن بشير الدهان:
(إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير) (3).
(كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شئ حتى يصل إلينا حقنا) (2).
بل ذيله كاد أن يكون صريحا في وقوع المقاتلة من دون المراجعة إلى الإمام عليه السلام وتكفلها بالبعث والتأمير.
الثاني عشر: مخالفته للأخبار المستفيضة الواردة في الأراضي الخراجية المصرحة بأنها ملك للمسلمين، ومقتضاه أن الكل ملك للإمام عليه السلام.
والجواب عن السابع إلى الأخير - المتوجه على التفصيل بين وقوع القتال بإذنه عليه السلام ومن دون إذنه - أن يقال: إن مقتضى الجمع هو حصول الإذن في الحروب الواقعة مع الكفار الموجبة لبسط الإسلام ولو كان بيد الفاسق، والإذن هو الرضا بذلك وليس للإنشاء خصوصية.
لكن ينافي ذلك ما ورد من النصوص الدالة على تحريم الجهاد مع غير الإمام المفترض طاعته، ففي خبر سويد بن مسلم القلاء عن بشير الدهان:
(إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير) (3).