* (يرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى) * لعموم الأدلة وخصوصها.
* (فإذا عدم الضامن) * أو لم يكن له ضامن ولا زوج أو زوجة بناء على الرد عليهما * (كان) * ميراثه من الأنفال التي هي * (للإمام (عليه السلام)) * (1) الذي هو * (وارث من لا وارث له) * نصا (2) وإجماعا بقسميه.
وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (3): " السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحدا فميراثه وجريرته عليه، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه " غير ثابت أو محمول على تبرعه (عليه السلام) بحقه أو غير ذلك، لقصوره عن معارضة غيره، بل لم نعثر على عامل به.
كما أنه نعثر على عامل بالنصوص القاصر أكثر أسانيدها المشتملة على أن إرثه لبيت المال (4) وفي بعضها لبيت مال المسلمين (5) الموافقة للعامة إلا الإسكافي والشيخ في محكي الاستبصار، فلتطرح أو تحمل على التقية، أو على أن المراد ببيت المال وإن أضيف إلى المسلمين مال الإمام (عليه السلام) بقرينة الأخبار الأخر (6) وما عن جماعة من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الإمام (عليه السلام).
قيل: ويشير إليه ما عن الخلاف هنا " ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال، وهو للإمام (عليه السلام) خاصة، وعند جميع الفقهاء